المادة الثامنة والثلاثون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون – يصدر بتسميتهم قرار من مجلس ادارة الهيئة – الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهماتهم. وتحدد اللائحة اجراءات قيامهم باعمالهم.