المادة 38
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 38 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة “مانيفست” يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (ا – ب – ج – د) من المادة 30 من هذا النظام “القانون”.