يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي ارهابي، باي وسيلة اتصال, او قدم الى اي منهم معلومة او مشورة، او اعانة، او وسيلة للعيش، او السكن، او الماوى، او التطبيب، او النقل، او مكانا للاجتماع، او غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق اغراضه.