المادة الثامنة والثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والثلاثون عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 20 / 4 / 1407 ه ، لتصبح بالنص التالى : "يجب على كل شركة ان تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضحا به اصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال من كل عام ." يلزم على كل شركة ان تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضح به اصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية جمادى الاخرة من كل عام .