المادة الثامنة والثلاثون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يتضمن قرار العقوبة النهائي نشر منطوق القرار على نفقة المخالف فيما لا يزيد على ثلاث صحف محلية تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته، فان لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في اقرب منطقة لها.