المادة الثمانون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين الف ريال, ربان السفينة في حالة القاء المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.