المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال, ولا تزيد على عشرين الف ريال: 1- كل من انتشل اي حطام بحري معروف داخل الموانئ او المياه الاقليمية للمملكة دون اذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2- كل من صعد, او حاول الصعود, على سفينة محطمة او جانحة او في حالة خطر داخل موانئ المملكة او مياهها الاقليمية, دون اذن ربانها.