المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.