يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي ريال, ولا تزيد على عشرة الاف ريال, مالك السفينة اذا ارتكب ايا من الافعال الاتية: 1- مخالفة الاجراءات او المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالاتي: ا- تسجيل السفينة. ب- الابلاغ بالتعديلات التي طرات على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام. 3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة الى السلطات المختصة عند طلبها.