المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي ريال, ولا تزيد على عشرة الاف ريال, مالك السفينة اذا ارتكب ايا من الافعال الاتية: 1- مخالفة الاجراءات او المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالاتي: ا- تسجيل السفينة. ب- الابلاغ بالتعديلات التي طرات على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام. 3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة الى السلطات المختصة عند طلبها.