المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب في القرض ان يكون المقرض كامل الاهلية. ٢\- ليس للولي او الوصي اقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه الا وفقا للنصوص النظامية.