المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي ريال, ولا تزيد على خمسين الف ريال, كل من ارتكب اي مخالفة لاحكام النظام او لوائحه لم ينص على عقوبة لها في هذا الباب.