المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق اي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر. 2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالاشخاص او الممتلكات, وفقا للانظمة المعمول بها. 3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقا للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.