المادة التاسعة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصوت على المقترح الا الدائن او المالك الذي يرتب المقترح اثرا في حقوقه النظامية او التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه او تاجيل الوفاء بها او تقسيطها.