المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
استند إلى المادة التاسعة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١- تتولى الهيئة تنظيم اسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبت في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشان. ٢- تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتها وادارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك. ٣- للمجلس الاتفاق مع اي من الجهات الحكومية او الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة. ٤- يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير امكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقا لمتطلباته. وتحدد اللائحة الاجراءات والشروط اللازمة لذلك.