المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل مسجون او موقوف الحق في ان يقدم - في اي وقت - الى مدير السجن او التوقيف شكوى كتابية او شفهية، ويطلب منه ابلاغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وابلاغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى ادارة السجن او التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة احوال المسجونين او الموقوفين.