للهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حال الاعتقاد بوجود ضرر او ادعاء مضلل او تاثير على سلامة الاجهزة والمستلزمات الطبية ومامونيتها وكفايتها، وفقا لما تحدده اللائحة.