تخول رخصة الاستطلاع المرخص له بمسح واستطلاع الموقع المحدد في الرخصة، ويكون للمرخص له حق غير حصري في موقع الرخصة للقيام بما ياتي: 1. فحص الرواسب المشمولة بالرخصة واخذ العينات. 2. فحص المنطقة \-التي تغطيها الرخصة\- غير المستثناة بموجب النظام. 3. استعمال الوسائل الجيوفيزيائية او الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية. 4. القيام باي عمل اخر من اعمال الاستطلاع من قبيل الفحص المبدئي للاراضي التي يحتمل وجود معادن او خامات فيها. 5. الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية لدى الوزارة. 6. اي حقوق اخرى تنص عليها اللوائح. ولا تخول هذه الرخصة المرخص له الحق في الحفر بانواعه ولا في بناء منشات ثابتة، ولا في انتاج المعادن من اجل استعمالها او بيعها. ولا تمنحه الحق في استخدام اي متفجرات او الحاق الضرر باي غطاء نباتي او ازالته، ولا تمنحه اي افضلية او اي حق في استصدار اي رخصة اخرى. ولا يمنع وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة الوزارة من منح رخصة اخرى على المنطقة نفسها او على اي جزء منها، سواء للمرخص له او لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقا حصريا استبعاد المناطق المشمولة بهذه الرخصة من نطاق رخصة الاستطلاع دون اي مسؤولية على الوزارة. ولا تخول رخصة الاستطلاع الحق في الدخول الى اي ارض خاصة. وعلى المرخص له قبل دخول هذه الاراضي الحصول على الموافقات اللازمة من مالك الارض او من يملك حق الانتفاع بها وفقا للشروط التي يتفق عليها معهم.