يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا او ذخيرة دون ترخيص او بيعه ايا من ذلك.