المادة التاسعة والثلاثون
من نظام البيئة
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون اخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، والمادة (الحادية والاربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة ايقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام. ٢\- دون اخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، والمادة (الحادية والاربعين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات احكام النظام واللوائح، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقا للفقرة (١) من هذه المادة؛ لجان تكون كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتكون كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير او رئيس مجلس ادارة المركز المختص – بحسب الاحوال – قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة ملايين ريال، او بالغاء الترخيص او التصريح. ٣\- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجان واجراءاتها، ومكافات اعضائها. ٤\- يجوز الاعتراض على قرارات اللجان امام المحكمة الادارية.