1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه (12) اثنى عشر شهرا متصلة او (18) ثمانية عشر شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة. 2 - يشترط ان يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وان يكون المشترك خاضعا لاحكام هذا النظام وبشرط ان يتم اثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) ثمانية عشر شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، واذا حدث العجز و المشترك غير خاضع لاحكام هذا النظام فانه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن الستين اذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية (10) عشر سنوات فاكثر، او باضافة مدة اعتبارية تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين. 3 - يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على الا يقل المعاش عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (3/و) من المادة المذكورة او (50%) خمسين في المائة من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين الاخريين (او من متوسط مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك) اي الحدين اكثر. 4 - يزاد معاش العجز بنسبة (50%) خمسين في المائة كاعانة اذا كان العاجز يحتاج الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته العادية، على الا يتجاوز مبلغ الاعانة الحد الاقصى الذي تحدده اللائحة. 5 - يمنح معاش العجز - غير المهني - بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ويثبت استمرار حالة العجز باخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار اليها في المادة الثالثة والخمسين وتحدد تاريخ الفحص القادم. ويصبح معاش العجز - غير المهني - نهائيا باكمال صاحبه الستين من العمر. 6 - يعد المشترك في مفهوم هذه المادة مصابا بعجز غير مهني اذا توافرت فيه الشروط الاتية : ا - اذا استحال عليه - بسبب حالته الصحية المتاخرة الجسدية او النفسية او العقلية او بسبب بتر احد اعضائه او اصابته بعاهة، مع مراعاة الظروف العامة لفرص العمل- ان يكسب اجرا يساوي على الاقل ثلث اجره السابق، وذلك من خلال ممارسته مهنته الاساسية او اي مهنة اخرى تتفق مع امكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني. ب - اذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة (ا) من شانها - حسب التقديرات الطبية - ان تدوم مدة يفترض ان تساوي او تزيد على ستة اشهر. 7 - اذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعا لاحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض على اللجنة الطبية المختصة فان رات انه شفي يوقف معاشه، اما اذا رات انه مازال عاجزا حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فانه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع لاحكام هذا النظام حسب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين.