المادة التاسعة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٢٣ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.