تحفظ اوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، واجراءات تسليم اوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والادارات المختصة بتسلمها.