المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر ملخص حساب التصفية في احدى الصحف المحلية ، ويجوز لاي من اعضاء الجمعية الطعن فيه امام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه .