يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام. عدلت المادة (٣٩) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في اصدار بعض منها”.