المادة التاسعة والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف الى اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول الى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام. ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والاشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما ياتي : 1 - الهيكل التنظيمي. 2 - الانظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية. 3 - الادارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار. 4 - اجراءات حفظ الاوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية. 5 - مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الادارة. 6 - ابرام الصفقات مع الاطراف ذوي العلاقة. 7 - تقارير الاداء وحساب قيمة الاصول واسعار الوحدات والاعلان. 8 - شروط الموافقة على تاسيس صناديق جديدة ومتطلباتها. 9 - المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق. 10 - متطلبات السيولة وحدود المخاطر. 11 - متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.