المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاعمال المحظورة على المدير: يحظر على المدير ان يباشر الاعمال التي تتجاوز غرض الشركة الا بقرار من الشركاء او بنص صريح في عقد تاسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الاعمال الاتية: ا\- انشاء فروع الشركة، او اغلاقها. ب\- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. ج\- كفالة الشركة للغير. د\- التصالح على حقوق الشركة. ه\- بيع عقارات الشركة او رهنها، الا اذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة. و\- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) او رهنه. ز\- الاقتراض نيابة عن الشركة.