المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها.