تعديلات المادة المادة التاسعة والثلاثون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 12 / 5 / 1434 ه ، لتصبح بالنص الاتى : "المادة التاسعة والثلاثون: 1 ) لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشات، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم احالتها الى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشانها. 2 ) لا يجوز لصاحب العمل ان يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وايقاف وترحيل وايقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك اصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ".