المادة التاسعة والثلاثون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما امرت به من اجراءات الاثبات، او الا تاخذ بنتيجة اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك العدول. ملغاة