مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ا) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الانظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 ه، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الاتية : 1 - ان يكون متفرغا لعمل الاستشارات. 2 - الا يقوم بالمرافعة امام المحاكم او ديوان المظالم ، او اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته. 3 - ان يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة اشهر في السنة. 4 - ان تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. 5 - ان يتم ايداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل اعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، واعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد اي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.