المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على محكمة الاستئناف الادارية - في حال الغاء الحكم في الطلب الاصلي - ان تعيد القضية الى المحكمة الادارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.