المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت او خارجية في الحالتين الاتيتين: ١ - عندما تكون محظورة التداول. ٢ - عندما تكون غير مجازة وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة او المادة الثامنة عشرة. وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسبا باتلافها دون تعويض او تكليف صاحب العلاقة باعادتها الى خارج المملكة على نفقته ان كانت خارجية.