تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، فان سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد اليه ضمانه الابتدائي. يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوما اخرى، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.