تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدا "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.