المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدا "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.