1- تحل الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم محل ادارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول اليها ما لهذه الادارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. 2- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام عدا نظام مجلس الاوقاف الاعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 35 ) والتاريخ 18 / 7 / 1386ه، ولائحة تنظيم الاوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (80 ) والتاريخ 29 /1 / 1393ه.