المادة التاسعة والثلاثون : اساس التكلفة في اصول شركة الاشخاص ا – اساس التكلفة الاولية للممتلكات المقدمة لشركة الاشخاص تساوي اساس التكلفة للشريك الذي قدمها . ب – اذا خرج شريك من شركة اشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من حصته في شركة الاشخاص ، يعدل اساس تكلفة الاصول الرابحة في شركة الاشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ، على الا تتجاوز قيمة تلك الاصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في اساس التكلفة بين الاصول وفقا لنسبة الاختلاف بين اساس التكلفة وقيمة السوق . ج – اذا خرج شريك من شركة اشخاص واستلم توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الاشخاص ، يعدل اساس تكلفة الاصول الخاسرة في شركة الاشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ، على الا يقل اساس التكلفة لتلك الاصول عن الصفر ، وتوزع التعديلات في اساس التكلفة بين الاصول وفقا لنسبة الاختلاف بين اساس التكلفة وقيمة السوق . د – لاغراض الفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة ، فان الاصل الرابح هو الاصل الذي يقل اساس تكلفته عن قيمة السوق ، والاصل الخاسر هو الاصل الذي يزيد اساس تكلفته عن قيمة السوق .