المادة التاسعة والثلاثون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد ما ياتي تهربا ضريبيا: ١ – تقديم مستندات او اقرارات او سجلات او معلومات غير صحيحة او مزورة او مصطنعة بقصد التهرب من تادية الضريبة المستحقة، او تخفيض قيمتها، او استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء اثبات انتفاء القصد. ٢ – ادخال او محاولة ادخال سلع او خدمات الى المملكة او اخراجها او محاولة اخراجها منها؛ بالمخالفة للانظمة السارية، دون سداد الضريبة كليا او جزئيا، او بالمخالفة لاحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام او اي نظام اخر.