المادة 39
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 39 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على قائد الطائرة او من يمثله ان يقدم بيان الحمولة “المانيفست” والقوائم المذكورة في المادة 38 من هذا النظام “القانون” الى موظفي الادارة، وان يسلم هذه الوثائق الى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.