المادة التاسعة والثلاثون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين عمداء العمادات المساندة من اعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والادارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.