يجب على كل شركة ان تعين مركزا لاسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والادوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للاصلاح مع سيارة احتياطية خالية على ان يتم ذلك بترتيب واشراف النقابة.