المادة التسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.