١\- يجب ان يكون المتصالح اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. ٢\- اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق دون مقابل وجب ان يكون من اسقط حقه كامل الاهلية.