المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الاخر. ٢\- يصح الصلح على تاجيل الدين المدعى به او بعضه دون زيادة، او على تعجيله والحط منه.