المادة 3/3
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الاخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لاثبات الحالة او اثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقا لاحكام القضاء المستعجل.