يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الاخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لاثبات الحالة او اثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقا لاحكام القضاء المستعجل.