المادة 3/31
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية النظر في المسائل الاولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.