المادة 3/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على من يتقدم بطلب اثبات الطلاق او الخلع ان يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة او من ينوب عنها حال صدوره.