المادة 3/36
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان اقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.