اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه او وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الاولى، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، او حضر في اي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تاجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم اعادة اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة، كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب اعادة اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افادة التبليغ الواردة بعد الفصل. للمحكمة \-عند الاقتضاء\- ان تامر بايقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية. ملغاة