في غير الدعاوى المستعجلة، اذا اجلت الدائرة نظر الدعوى الى جلسة تالية لتغيب المدعى عليهم جميعا او بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.