المادة الرابعة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي انشئ من اجلها، ومن ذلك ما يلي: اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظامية في شانها. وضع المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاصه. وضع سياسات واليات نشر الكود. العمل على تحسين وتطوير وتحديث الكود. دراسة الملحوظات التي ترد من الجهات ذات العلاقة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه، وذلك بالتنسيق معها. اعداد الادلة والارشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود. اعداد مناهج التدريب والتاهيل وخططه بالمشاركة مع الجهات المختصة. وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش اثناء مرحلة البناء او بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. تحديد العوائق والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص المتعلقة بالكود، وتقديم المرئيات والاقتراحات اللازمة في شانها. تقديم خدمات الكود، وتقييم انظمة البناء، واصدار المطبوعات. دراسة واعتماد تقنيات البناء الحديثة، وتطوير الاختبارات والمعايير والمواصفات الخاصة بها، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالكود. تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصه وفق الضوابط التي يقرها المجلس. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تنظيم الندوات واقامة المنتديات والمؤتمرات، وعقد ورش العمل، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم بتحقيق اهدافه. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة. تمثيل المملكة -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة.